فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل العادل عادلاً ظنًّا أنه باغٍ

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

ما حكم من قتل في الحرب رجلاً من أهل العدل زاعمًا أنه ظنه من أهل البغي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٦٣ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ قَتَلَ فِي الْحَرْبِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ، ثُمَّ قَالَ: حَسِبْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ، فَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُمْكِنًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَضْمَنُ دِيَتَهُ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ خَطَأً بَلْ قَتَلَهُ عَمْدًا قَصْدًا إلَى قَتْلِهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ حَرَامُ الدَّمِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُقَدْ مِنْهُ - وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَا قَالَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ بِاخْتِيَارِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَهَكَذَا الْقَوْلُ - سَوَاءً سَوَاءً، إذَا قَتَلَهُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، وَلَا فَرْقَ. وَكَذَلِكَ لَوْ رَجَعَ إلَيْ

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٣٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.