فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل والجراح والمال بين أهل العدل في عسكر البغاة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب قصاص أو دية أو ضمان فيما أتلفه أهل العدل بعضهم على بعض في عسكر الخوارج وأهل البغي عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل أهل العدل بعضهم بعضًا وجرحهم وأخذ أموالهم عمدًا في عسكر البغاة لا قود فيه ولا دية، سواء غلب أهل الجماعة والإمام العدل عليهم بعد ذلك أو لم يغلبوا

لا شيء فيه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٦٣ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ قَتَلَ فِي الْحَرْبِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ، ثُمَّ قَالَ: حَسِبْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ، فَإِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُمْكِنًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَضْمَنُ دِيَتَهُ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ خَطَأً بَلْ قَتَلَهُ عَمْدًا قَصْدًا إلَى قَتْلِهِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ حَرَامُ الدَّمِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُقَدْ مِنْهُ - وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَا قَالَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ بِاخْتِيَارِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَهَكَذَا الْقَوْلُ - سَوَاءً سَوَاءً، إذَا قَتَلَهُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، وَلَا فَرْقَ. وَكَذَلِكَ لَوْ رَجَعَ إلَيْ

«المحلى» لابن حزم ج ١١ ص ٣٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء فيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.