فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النفي المؤقت عند أبي حنيفة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقال بالنفي المؤقت حدًّا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القول بالنفي المؤقت لا يقول به، ذُكر أبو حنيفة وأصحابه ممن لا يقولون بالنفي المؤقت

لا يقول به
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القول بالنفي المؤقت يقول به، ذُكر في الجملة ضمن القائلين بالنفي المؤقت

يقول به
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢١٨٨ - مَسْأَلَةٌ: حَدُّ الْمَمَالِيكِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْحُدُودُ كُلُّهَا أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ لَا خَامِسَ لَهَا: إمَّا إمَاتَةٌ بِصَلْبٍ، أَوْ بِقَتْلٍ بِسَيْفٍ، أَوْ بِرَجْمٍ بِالْحِجَارَةِ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا - وَإِمَّا نَفْيٌ - وَإِمَّا قَطْعٌ - وَإِمَّا جَلْدٌ وَجَاءَ النَّصُّ وَإِجْمَاعُ الْأَمَةِ كُلِّهَا عَلَى أَنَّ حَدَّ الْمَمْلُوكَةِ الْأُنْثَى فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْجَلْدِ - وَهُوَ الزِّنَى مَعَ الْإِحْصَانِ خَاصَّةً -: نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَالْحُرَّةِ فِي ذَلِكَ وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ مَعَ النَّصِّ: أَنَّ حَدَّ الْمَمَالِيكِ فِي الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ كَحَدِّ الْأَحْرَارِ - وَجَاءَ النَّصُّ أَيْضًا فِي النَّفْيِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَمْرٌ سِوَاه

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقول به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يقول به

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.