الحنفية
لا يقول بهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقال بالنفي المؤقت حدًّا؟
القول بالنفي المؤقت لا يقول به، ذُكر أبو حنيفة وأصحابه ممن لا يقولون بالنفي المؤقت
لا يقول بهلم تذكره المصادر
القول بالنفي المؤقت يقول به، ذُكر في الجملة ضمن القائلين بالنفي المؤقت
يقول بهلم تذكره المصادر
٢١٨٨ - مَسْأَلَةٌ: حَدُّ الْمَمَالِيكِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْحُدُودُ كُلُّهَا أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ لَا خَامِسَ لَهَا: إمَّا إمَاتَةٌ بِصَلْبٍ، أَوْ بِقَتْلٍ بِسَيْفٍ، أَوْ بِرَجْمٍ بِالْحِجَارَةِ، وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا - وَإِمَّا نَفْيٌ - وَإِمَّا قَطْعٌ - وَإِمَّا جَلْدٌ وَجَاءَ النَّصُّ وَإِجْمَاعُ الْأَمَةِ كُلِّهَا عَلَى أَنَّ حَدَّ الْمَمْلُوكَةِ الْأُنْثَى فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْجَلْدِ - وَهُوَ الزِّنَى مَعَ الْإِحْصَانِ خَاصَّةً -: نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَالْحُرَّةِ فِي ذَلِكَ وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ مَعَ النَّصِّ: أَنَّ حَدَّ الْمَمَالِيكِ فِي الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ كَحَدِّ الْأَحْرَارِ - وَجَاءَ النَّصُّ أَيْضًا فِي النَّفْيِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَمْرٌ سِوَاه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.