الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم من أحلّ فرج أمته لغيره، وما يترتب على ذلك من حدّ أو ملك؟
لم تذكره المصادر
إحلال فرج الأمة لغير مالكها لا حدّ فيه أصلًا، وفي الحكم قولان، قيل: الأمة لمالكها المبيح ما لم تحمل، فإن حملت قُوِّمت على المُباحة له؛ وقيل: تُقام عليه بأول وطئه حملت أو لم تحمل.
لا حدّ، قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٢٢٢٢ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ أَحَلَّ فَرْجَ أَمَتِهِ لِغَيْرِهِ؟ نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إذَا أَحَلَّتْ امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوْ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا، فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وِرْكَيْهَا؟ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: هُوَ حَلَالٌ فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالْأَمَةُ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا يَغْرَمُ الزَّوْجُ شَيْئًا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي ب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.