فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجود رجل وامرأة يدّعيان الزوجية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحدّ على رجل وامرأة وُجدا معًا فادّعيا أنهما زوجان ولا يُعرف ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحدّ على رجل وامرأة وُجدا معًا فادّعيا الزوجية لا حدّ عليهما

لا حدّ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحدّ على رجل وامرأة وُجدا معًا فادّعيا الزوجية لا حدّ عليهما

لا حدّ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٢١١ - مَسْأَلَةٌ: وُجِدَتْ امْرَأَةٌ وَرَجُلٌ يَطَؤُهَا؟ فَقَالَتْ: هُوَ زَوْجِي وَقَالَ هُوَ: هِيَ زَوْجَتِي - وَذَلِكَ لَا يُعْرَفُ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا كَمَا نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا وَكِيعٌ نا دَاوُد بْنُ يَزِيدَ الزَّعَاوِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا وَامْرَأَةً وُجِدَا فِي " حَرْبِ مِرْدَاسٍ " فَرُفِعَا إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: ابْنَةُ عَمِّي تَزَوَّجْتهَا، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: مَا تَقُولِينَ؟ فَقَالَ لَهَا النَّاسُ: قُولِي نَعَمْ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَدَرَأَ عَنْهُمَا. حَ

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ١٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا حدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.