فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد قاذف العبد والأمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الحد على من قذف عبدًا أو أمة بالزنا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قاذف العبد أو الأمة بالزنا لا حد عليه، ذكر ابن حزم أنه ممن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة.

لا حد
المالكية

قاذف العبد أو الأمة بالزنا لا حد عليه، ذكر ابن حزم أنه ممن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة.

لا حد
الشافعية

قاذف العبد أو الأمة بالزنا لا حد عليه، ذكر ابن حزم أنه ممن لم ير الحد على قاذف العبد والأمة.

لا حد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٢٣٢ - مَسْأَلَةٌ: قَذْفُ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ قَذَفَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً بِالزِّنَا: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ كَمَا رُوِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا جَمِيعًا: لَا يُضْرَبُ قَاذِفُ أُمِّ وَلَدٍ. وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: إذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ: لَسْت لِأَبِيك؟ لَمْ يُضْرَبْ، لِأَنَّ النَّفْيَ وَقَعَ عَلَى الْأُمِّ. وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَرَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يُضْرَبَ قَاذِفُ أُمِّ وَلَدٍ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ: لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِ

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٦٠

وَلَوْ قَالَ لِأَمَةٍ قَدْ أَعْتَقَتْ أَوْ لِكَافِرَةٍ قَدْ أَسْلَمَتْ زَنَيْت وَأَنْتِ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ قَاذِفٌ يَوْمَ تَكَلَّمَ بِزِنَاهَا، وَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَنَا فِي الْقَذْفِ حَالَ ظُهُورِهِ دُونَ حَالِ الْإِضَافَةِ.

المالكية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.