فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد قاذف الصغير والمجنون

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الحد على من قذف صغيرًا أو مجنونًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قاذف الصغير أو المجنون لا حد عليه

لا حد
المالكية

قاذف الصغير أو المجنون يُجلد الحد، في الصغيرة: إذا بلغ مثلها أن يوطأ؛ وكذلك قاذف المجنون

يُحد
الشافعية

قاذف الصغير أو المجنون لا حد عليه

لا حد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٢٣٣ - مَسْأَلَةٌ: فِيمَنْ قَذَفَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ مَجْبُوبًا، أَوْ رَتْقَاءَ، أَوْ قَرْنَاءَ، أَوْ بِكْرًا، أَوْ عِنِّينًا؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ أَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ أَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ أَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ أَنَا سَحْنُونٌ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ فِي صَبِيَّةٍ اُفْتُرِيَ عَلَيْهَا أَوْ افْتَرَتْ؟ قَالَ: إذَا قَارَبَتْ الْحَيْضَ أَوْ مَسَّهَا الرَّجُلُ جُلِدَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ. وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا بَلَغَ مِثْلُهَا أَنْ يُوطَأَ: جُلِدَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ، وَكَذَلِكَ يُجْلَدُ قَاذِفُ الْمَجْنُونِ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَ

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ٢٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.