فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القذف بقول: يا لوطي

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الحد على من قال لآخر: يا لوطي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لآخر: يا لوطي لا يُحَدُّ

لا حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٢٤٠ - مَسْأَلَةٌ: فِيمَنْ قَالَ لِآخَرَ: يَا لُوطِيٌّ، أَوْ يَا مُخَنَّثٌ قَالَ عَلِيٌّ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا وَكِيعٌ نا أَبُو هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ: يَا لُوطِيٌّ؟ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا. وَبِهِ - إلَى أَبِي هِلَالٍ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: يَا لُوطِيٌّ؟ قَالَ عِكْرِمَةُ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ. وَعَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا قَالَا جَمِيعًا فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا لُوطِيٌّ؟ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ - وَبِهِ يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابُنَا. وَقَالَ آخَر

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.