فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القذف بالبهيمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الحد على من رمى إنسانًا بإتيان بهيمة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحد على من قذف إنسانًا بإتيان بهيمة لا حد فيه أصلًا، ونسب ابن حزم إليهم التناقض لإيجابهم الحد في القذف بفعل قوم لوط

لا حد
المالكية

الحد على من قذف إنسانًا بإتيان بهيمة لا حد فيه أصلًا، ونسب ابن حزم إليهم التناقض لإيجابهم الحد في القذف بفعل قوم لوط

لا حد
الشافعية

الحد على من قذف إنسانًا بإتيان بهيمة لا حد فيه أصلًا، ونسب ابن حزم إليهم التناقض لإيجابهم الحد في القذف بفعل قوم لوط

لا حد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٢٤١ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ رَمَى إنْسَانًا بِبَهِيمَةٍ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا سَحْنُونٌ نا ابْنُ وَهْبٍ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَمَى إنْسَانًا بِبَهِيمَةٍ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ. وَبِهِ - إلَى ابْنِ وَهْبٍ نا ابْنُ سَمْعَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ رُمِيَ بِذَلِكَ - يَعْنِي بِبَهِيمَةٍ - جُلِدَ ثَمَانِينَ. حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِبَهِيمَةٍ جُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا حَدَّ

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ٢٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.