فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الأب إذا قذف ابنه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حكم الأب القاذف لابنه لا يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه، قاسوه على إسقاط القود عنه إن قتل ولده

لا يُحَدُّ
المالكية

حكم الأب القاذف لابنه يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه، أوجب مالك الحد في ذلك

يُحَدُّ
الشافعية

حكم الأب القاذف لابنه لا يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه، من الإحسان إلى الوالدين ألا يُضربا بالسياط

لا يُحَدُّ
الحنابلة

حكم الأب القاذف لابنه لا يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه، قاسوه على إسقاط الحد عنه في سرقته من مال ولده

لا يُحَدُّ

نص المسألة

٢٢٤٧ - مَسْأَلَةٌ: الْأَبُ يَقْذِفُ ابْنَهُ، أَوْ أُمَّ عَبِيدِهِ، أَوْ أُمَّ ابْنِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يُحَدُّ مَنْ قَذَفَ ابْنَهُ - وَأَوْجَبَ الْحَدَّ فِي ذَلِكَ: مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابُنَا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا حَدَّ عَلَى الْأَبِ فِي ذَلِكَ: كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا أَبُو يَعْقُوبِ الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا افْتَرَى الْأَبُ عَلَى الِابْنِ فَلَا يُحَدُّ. وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ٢٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُحَدُّ

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٥٥

وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ أُمَّ ابْنِهِ وَهِيَ مَيِّتَةٌ - فَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُخَاصِمَ أَبَاهُ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَوْ قَذَفَ وَلَدَهُ وَهُوَ حَيٌّ مُحْصَنٌ - لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُخَاصِمَ أَبَاهُ؛ تَعْظِيمًا لَهُ، فَفِي قَذْفِ الْأُمِّ الْمَيِّتَةِ أَوْلَى.

المالكية

يُحَدُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحَدُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُحَدُّ

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٧٢

(فإن قذف أمَّ ابنه، وهي أجنبية منه) أي: القاذف، أي: غير زوجة له (فماتت) المقذوفة (قبل استيفائه، لم يكن لابنه المطالبة) به عليه؛ لأنه إذا لم يملك طلبه بقذفه لنفسه، فلغيره أولى، كالقود (فإن كان لها) أي: المقذوفة (ابن آخر من غيره) أي: القاذف (كان له) أي: ابنها الآخر (استيفاؤه كله إذا ماتت بعد المطالبة) لتبعّضه، بخلاف القود.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.