Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

حد الأب إذا قذف ابنه

In 1 comparative book4 schools

هل يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

حكم الأب القاذف لابنه لا يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه، قاسوه على إسقاط القود عنه إن قتل ولده

لا يُحَدُّ
Maliki

حكم الأب القاذف لابنه يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه، أوجب مالك الحد في ذلك

يُحَدُّ
Shafi'i

حكم الأب القاذف لابنه لا يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه، من الإحسان إلى الوالدين ألا يُضربا بالسياط

لا يُحَدُّ
Hanbali

حكم الأب القاذف لابنه لا يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه، قاسوه على إسقاط الحد عنه في سرقته من مال ولده

لا يُحَدُّ

The texts

٢٢٤٧ - مَسْأَلَةٌ: الْأَبُ يَقْذِفُ ابْنَهُ، أَوْ أُمَّ عَبِيدِهِ، أَوْ أُمَّ ابْنِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يُحَدُّ مَنْ قَذَفَ ابْنَهُ - وَأَوْجَبَ الْحَدَّ فِي ذَلِكَ: مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابُنَا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا حَدَّ عَلَى الْأَبِ فِي ذَلِكَ: كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا أَبُو يَعْقُوبِ الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا افْتَرَى الْأَبُ عَلَى الِابْنِ فَلَا يُحَدُّ. وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 12 p. 264

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُحَدُّ

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 55

وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ أُمَّ ابْنِهِ وَهِيَ مَيِّتَةٌ - فَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُخَاصِمَ أَبَاهُ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَوْ قَذَفَ وَلَدَهُ وَهُوَ حَيٌّ مُحْصَنٌ - لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُخَاصِمَ أَبَاهُ؛ تَعْظِيمًا لَهُ، فَفِي قَذْفِ الْأُمِّ الْمَيِّتَةِ أَوْلَى.

Maliki

يُحَدُّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُحَدُّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يُحَدُّ

Its place in«كشاف القناع» vol. 14 p. 72

(فإن قذف أمَّ ابنه، وهي أجنبية منه) أي: القاذف، أي: غير زوجة له (فماتت) المقذوفة (قبل استيفائه، لم يكن لابنه المطالبة) به عليه؛ لأنه إذا لم يملك طلبه بقذفه لنفسه، فلغيره أولى، كالقود (فإن كان لها) أي: المقذوفة (ابن آخر من غيره) أي: القاذف (كان له) أي: ابنها الآخر (استيفاؤه كله إذا ماتت بعد المطالبة) لتبعّضه، بخلاف القود.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.