Disputed masa’il الحدود والتعزير المحلى
Each school’s answer In our wordsHanafi
حكم الأب القاذف لابنه لا يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه ، قاسوه على إسقاط القود عنه إن قتل ولده
لا يُحَدُّ Maliki
حكم الأب القاذف لابنه يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه ، أوجب مالك الحد في ذلك
يُحَدُّ Shafi'i
حكم الأب القاذف لابنه لا يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه ، من الإحسان إلى الوالدين ألا يُضربا بالسياط
لا يُحَدُّ Hanbali
حكم الأب القاذف لابنه لا يُحَدُّ الأب إذا قذف ابنه ، قاسوه على إسقاط الحد عنه في سرقته من مال ولده
لا يُحَدُّ
The texts
٢٢٤٧ - مَسْأَلَةٌ: الْأَبُ يَقْذِفُ ابْنَهُ، أَوْ أُمَّ عَبِيدِهِ، أَوْ أُمَّ ابْنِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: قَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يُحَدُّ مَنْ قَذَفَ ابْنَهُ - وَأَوْجَبَ الْحَدَّ فِي ذَلِكَ: مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابُنَا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا حَدَّ عَلَى الْأَبِ فِي ذَلِكَ: كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا أَبُو يَعْقُوبِ الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا افْتَرَى الْأَبُ عَلَى الِابْنِ فَلَا يُحَدُّ. وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْأَبِ لِابْنِهِ
«المحلى», Ibn Hazm vol. 12 p. 264
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 7 p. 55
وَلَوْ قَذَفَ رَجُلٌ أُمَّ ابْنِهِ وَهِيَ مَيِّتَةٌ - فَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُخَاصِمَ أَبَاهُ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَوْ قَذَفَ وَلَدَهُ وَهُوَ حَيٌّ مُحْصَنٌ - لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُخَاصِمَ أَبَاهُ؛ تَعْظِيمًا لَهُ، فَفِي قَذْفِ الْأُمِّ الْمَيِّتَةِ أَوْلَى.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in «كشاف القناع» vol. 14 p. 72
(فإن قذف أمَّ ابنه، وهي أجنبية منه) أي: القاذف، أي: غير زوجة له (فماتت) المقذوفة (قبل استيفائه، لم يكن لابنه المطالبة) به عليه؛ لأنه إذا لم يملك طلبه بقذفه لنفسه، فلغيره أولى، كالقود (فإن كان لها) أي: المقذوفة (ابن آخر من غيره) أي: القاذف (كان له) أي: ابنها الآخر (استيفاؤه كله إذا ماتت بعد المطالبة) لتبعّضه، بخلاف القود.
مؤاخذة السكران بقذفه القذف بقول فجرت بها