فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القطع في سرقة الصيد المتملَّك

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب القطع على من سرق صيدًا متملَّكًا من حرزه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القطع في سرقة الصيد المتملَّك من حرزه لا قطع فيه، لأنهم قاسوه على الطير، ولا يرى القطع فيمن سرق إبلًا متملكًا من حرزه ولا غزالًا ولا أرنبًا

لا قطع
المالكية

القطع في سرقة الصيد المتملَّك من حرزه يجب القطع في كل ذلك، على حسب اختلافهم في مراعاة الحرز

يجب القطع
الشافعية

القطع في سرقة الصيد المتملَّك من حرزه يجب القطع في كل ذلك، على حسب اختلافهم في مراعاة الحرز

يجب القطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٢٧٤ - مَسْأَلَةٌ: الصَّيْدُ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ أَمْرُ الصَّيْدِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى الْقَطْعَ فِي الصَّيْدِ إذَا تَمَلَّكَ أَصْلًا، وَلَا يَرَى الْقَطْعَ فِيمَنْ سَرَقَ إبِلًا مُتَمَلِّكًا مِنْ حِرْزِهِ، وَلَا عَلَى مَنْ سَرَقَ كَذَلِكَ غَزَالًا، أَوْ خَشْفًا، أَوْ ظَبْيًا، أَوْ حِمَارًا وَحْشِيًّا، أَوْ أَرْنَبًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الصَّيْدِ. وَرَأَى مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، الْقَطْعَ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ الِاخْتِلَافِ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ عَنْهُمْ فِي مُرَاعَاةِ الْحِرْزِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا مَكَانٌ مَا نَعْلَمُ لِلْحَنَفِيَّيْنِ فِيهِ حُجَّةً أَصْلًا،

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ٣٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب القطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب القطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.