Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القطع في سرقة الصيد المتملَّك

In 1 comparative book3 schools

هل يجب القطع على من سرق صيدًا متملَّكًا من حرزه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القطع في سرقة الصيد المتملَّك من حرزه لا قطع فيه، لأنهم قاسوه على الطير، ولا يرى القطع فيمن سرق إبلًا متملكًا من حرزه ولا غزالًا ولا أرنبًا

لا قطع
Maliki

القطع في سرقة الصيد المتملَّك من حرزه يجب القطع في كل ذلك، على حسب اختلافهم في مراعاة الحرز

يجب القطع
Shafi'i

القطع في سرقة الصيد المتملَّك من حرزه يجب القطع في كل ذلك، على حسب اختلافهم في مراعاة الحرز

يجب القطع
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٢٢٧٤ - مَسْأَلَةٌ: الصَّيْدُ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ أَمْرُ الصَّيْدِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى الْقَطْعَ فِي الصَّيْدِ إذَا تَمَلَّكَ أَصْلًا، وَلَا يَرَى الْقَطْعَ فِيمَنْ سَرَقَ إبِلًا مُتَمَلِّكًا مِنْ حِرْزِهِ، وَلَا عَلَى مَنْ سَرَقَ كَذَلِكَ غَزَالًا، أَوْ خَشْفًا، أَوْ ظَبْيًا، أَوْ حِمَارًا وَحْشِيًّا، أَوْ أَرْنَبًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الصَّيْدِ. وَرَأَى مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، الْقَطْعَ فِي كُلِّ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ الِاخْتِلَافِ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ عَنْهُمْ فِي مُرَاعَاةِ الْحِرْزِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَهَذَا مَكَانٌ مَا نَعْلَمُ لِلْحَنَفِيَّيْنِ فِيهِ حُجَّةً أَصْلًا،

«المحلى», Ibn Hazm vol. 12 p. 320

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجب القطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب القطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.