الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم من أتى بهيمة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
عقوبة من أتى بهيمة أحد قوليه: حده حد الزاني، يرجم إن أحصن، ويجلد إن لم يحصن
حد الزانيلم تذكره المصادر
٢٣٠٤ - مَسْأَلَةٌ: فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي يُرْجَمُ إنْ أَحْصَنَ، وَيُجْلَدُ إنْ لَمْ يُحْصِنْ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقْتَلُ وَلَا بُدَّ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهِ الْحَدُّ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْبَهِيمَةُ لَهُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُعَزَّرُ إنْ كَانَتْ الْبَهِيمَةُ لَهُ، وَذُبِحَتْ وَلَمْ تُؤْكَلْ، وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِهِ لَمْ تُذْبَحْ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِيهَا اجْتِهَادُ الْإِمَامِ فِي الْعُقُوبَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِيهِ إلَّا التَّعْز
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.