فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القذف بالبهيمة أو بفعل قوم لوط

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب حد القذف على من قذف غيره بإتيان البهيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القذف بإتيان البهيمة لا حد فيه

لا حد
المالكية

القذف بإتيان البهيمة لا يجب فيه حد القذف بالزنى، لأن إتيان البهيمة ليس زنى عندهم

لا حد
الشافعية

القذف بإتيان البهيمة لا حد فيه

لا حد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٣٠٥ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ قَذَفَ آخَرَ بِبَهِيمَةٍ، أَوْ بِفِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ. كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَذَفَ آخَرَ بِبَهِيمَةٍ جُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَنْ جَعَلَ إتْيَانَ الْبَهِيمَةِ زِنًى فَقَدْ طَرَدَ أَصْلَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ زِنًى فَقَدْ طَرَدَ أَصْلَهُ، إذْ جَعَلَ فِي الْقَذْفِ بِهِمَا حَدَّ ا

«المحلى» لابن حزم ج ١٢ ص ٤٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.