فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جماع المتيمم وتقبيله زوجته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن لا ماء معه في السفر أو لمريض يشق عليه استعمال الماء أن يقبّل زوجته ويطأها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها جائز، ذُكر ذلك عن أبي حنيفة ضمن القائلين بالجواز

جائز
المالكية

تقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها لا يطؤها ولا يقبّلها إن كان مسافرًا على وضوء، فإن كان به جراح حكمه معها التيمم جاز له وطؤها وتقبيلها لطول أمره

منع بتفصيل
الشافعية

تقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها جائز، ذُكر ذلك عن الشافعي ضمن القائلين بالجواز

جائز
الحنابلة

تقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها جائز، ذُكر ذلك عن أحمد بن حنبل ضمن القائلين بالجواز

جائز

نص المسألة

٢٤٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ وَلَا مَاءَ مَعَهُ أَوْ كَانَ مَرِيضًا يَشُقُّ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فَلَهُ أَنْ يُقَبِّلَ زَوْجَتَهُ وَأَنْ يَطَأَهَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَتَادَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُد، وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عُمَرَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ عَطَاءٌ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ ثَلَاثُ لَيَالٍ فَأَقَلَّ فَلَا يَطَؤُهَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَرْبَعُ لَيَالٍ فَلَهُ أَ

«المحلى» لابن حزم ص ٣٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

منع بتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.