الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لمن لا ماء معه في السفر أو لمريض يشق عليه استعمال الماء أن يقبّل زوجته ويطأها؟
تقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها جائز، ذُكر ذلك عن أبي حنيفة ضمن القائلين بالجواز
جائزتقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها لا يطؤها ولا يقبّلها إن كان مسافرًا على وضوء، فإن كان به جراح حكمه معها التيمم جاز له وطؤها وتقبيلها لطول أمره
منع بتفصيلتقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها جائز، ذُكر ذلك عن الشافعي ضمن القائلين بالجواز
جائزتقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها جائز، ذُكر ذلك عن أحمد بن حنبل ضمن القائلين بالجواز
جائز٢٤٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ وَلَا مَاءَ مَعَهُ أَوْ كَانَ مَرِيضًا يَشُقُّ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فَلَهُ أَنْ يُقَبِّلَ زَوْجَتَهُ وَأَنْ يَطَأَهَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَتَادَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُد، وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عُمَرَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ عَطَاءٌ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ ثَلَاثُ لَيَالٍ فَأَقَلَّ فَلَا يَطَؤُهَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَرْبَعُ لَيَالٍ فَلَهُ أَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.