Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جماع المتيمم وتقبيله زوجته

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز لمن لا ماء معه في السفر أو لمريض يشق عليه استعمال الماء أن يقبّل زوجته ويطأها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها جائز، ذُكر ذلك عن أبي حنيفة ضمن القائلين بالجواز

جائز
Maliki

تقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها لا يطؤها ولا يقبّلها إن كان مسافرًا على وضوء، فإن كان به جراح حكمه معها التيمم جاز له وطؤها وتقبيلها لطول أمره

منع بتفصيل
Shafi'i

تقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها جائز، ذُكر ذلك عن الشافعي ضمن القائلين بالجواز

جائز
Hanbali

تقبيل المسافر العادم للماء أو المريض زوجته ووطؤها جائز، ذُكر ذلك عن أحمد بن حنبل ضمن القائلين بالجواز

جائز

The texts

٢٤٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ وَلَا مَاءَ مَعَهُ أَوْ كَانَ مَرِيضًا يَشُقُّ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فَلَهُ أَنْ يُقَبِّلَ زَوْجَتَهُ وَأَنْ يَطَأَهَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَتَادَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُد، وَجُمْهُورِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عُمَرَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ عَطَاءٌ إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ ثَلَاثُ لَيَالٍ فَأَقَلَّ فَلَا يَطَؤُهَا، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَرْبَعُ لَيَالٍ فَلَهُ أَ

«المحلى», Ibn Hazm p. 365

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

منع بتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.