فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترتيب الفائتة العمد والحاضرة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقدم من تعمد ترك صلوات قضاءها على الصلاة الحاضرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من تعمد ترك صلوات وحضرت صلاة أخرى يصلي المتروكة قبل الحاضرة إن كانت خمسًا فأقل، سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج؛ وإن زادت على خمس بدأ بالحاضرة.

يقدم الفائتة
المالكية

من تعمد ترك صلوات وحضرت صلاة أخرى يصلي المتروكة قبل الحاضرة إن كانت خمسًا فأقل، سواء خرج وقت الحاضرة أو لم يخرج؛ وإن زادت على خمس بدأ بالحاضرة.

يقدم الفائتة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٧٩ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا، فَلْيُكْثِرْ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ؛ لِيُثْقِلَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَلْيَتُبْ وَلْيَسْتَغْفِرْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: يَقْضِيهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، حَتَّى أَنَّ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ قَالَا: مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ صَلَاةٍ أَوْ صَلَوَاتٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الَّتِي حَضَرَ وَقْتُهَا - إنْ كَانَتْ الَّتِي تَعَمَّدَ تَرْكَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَأَقَلَّ - سَوَاءٌ خَرَجَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ بَدَأَ بِ

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقدم الفائتة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقدم الفائتة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.