الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح عقود من خرج من صلاته ظانًّا أنه أتمها، كالبيع والهبة والطلاق والنكاح؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٣٠٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّهَا فَكُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ مِنْ بَيْعٍ أَوْ ابْتِيَاعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ -: فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ، وَلَوْ ذَكَرَ لَعَادَ إلَيْهَا. وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ كُلَّهَا مُحَرَّمَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَكُلُّ مَا وَقَعَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ فَهُوَ غَيْرُ الْفِعْلِ الْجَائِزِ اللَّازِمِ الْمَأْمُورِ بِهِ أَوْ الْمُبَاحِ بِلَا شَكٍّ -، وَإِذْ هُوَ غَيْرُ الْجَائِزِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ بِلَا شَكٍّ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ ر
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.