فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النجاسة في موضع السجود والجلوس

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

كيف يصلي من لا يجد غير مكان نجس في موضع سجوده وجلوسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣٤٥ - مَسْأَلَةٌ: فَمَنْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي مَكَان فِيهِ مَا يَلْزَمُهُ اجْتِنَابُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الزَّوَالِ عَنْهُ، وَكَانَ مَغْلُوبًا لَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ عَنْ جَسَدِهِ، وَلَا عَنْ ثِيَابِهِ -: فَإِنَّهُ يُصَلِّي كَمَا هُوَ، وَتُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ. فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ أَوْ جُلُوسِهِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مَكَان غَيْرِهِ -: صَلَّى قَائِمًا وَجَلَسَ عَلَى أَقْرَبِ مَا يَقْدِرُ مِنْ الدُّنُوِّ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ يُقَرِّبُ: جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَكْثَرَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلَا يَضَعُهُمَا عَلَيْهِ، فَإِنْ جَلَسَ عَلَيْهِ، أَوْ سَجَدَ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا - وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ لَا يَفْع

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ٢٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.