فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة فاقد ما يستر العورة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تصح صلاة من لم يجد ثوبًا يستر عورته أو أُكره أو نسي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣٤٦ - مَسْأَلَةٌ: وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ فَرْضٌ عَنْ عَيْنِ النَّاظِرِ، وَفِي الصَّلَاةِ جُمْلَةً، كَانَ هُنَالِكَ أَحَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: ٣٠]- {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: ٣١] . فَمَنْ أَبْدَى فَرْجَهُ لِغَيْرِ مَنْ أُبِيحَ لَهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى؟ وَقَالَ تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] فَاتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ؟ . [مَسْأَلَةٌ لَمْ يَجِدُ ثَوْبًا يستر عَوْرَته فِي الصَّلَاةِ] مَسْأَلَةٌ: وَإِنَّمَا هَذَا لِلْعَامِدِ، وَأَمَّا مَنْ لَا يَجِدُ ثَوْبًا أُبِيحَ لَه

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ٢٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.