فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

افتتاح الصلاة مكشوف العورة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تصح الصلاة إذا ابتدأ المصلي التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افتُرض عليه اجتنابه، عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣٤٨ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ أَوْ غَيْرَ مُجْتَنِبٍ لِمَا اُفْتُرِضَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُهُ - عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا - فَلَا صَلَاةَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الصَّلَاةِ كَمَا أُمِرَ؛ وَلَا صَحَّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ يَبْنِي عَلَيْهِ. وَلَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ تَقْدِيمُ مُؤَخَّرٍ قَبْلَ مَا هُوَ فِي الرُّتْبَةِ قَبْلَهُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ؟ . [مَسْأَلَةٌ الْعَوْرَةُ الْمُفْتَرَضُ سَتْرُهَا عَلَى النَّاظِرِ وَفِي الصَّلَاةِ مِنْ الرَّجُلِ]

«المحلى» لابن حزم ج ٢ ص ٢٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.