فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغير حال المصلي أثناء الصلاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يبني على ما مضى من صلاته من تغيرت حاله في أثنائها بإفاقة أو أمن أو مرض أو خوف؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من تغيرت حاله في أثناء الصلاة بإفاقة أو أمن أو مرض أو خوف من افتتحها جالسا لمرض ثم صح بنى؛ وفي غيره قولان: يبني أو يبتدئ، لا يختلف قوله في الجالس إذا صح؛ واختلف في المومئ وفي من مرض بعد افتتاحها صحيحا.

تفصيل وقولان
المالكية

من تغيرت حاله في أثناء الصلاة بإفاقة أو أمن أو مرض أو خوف يبني على ما مضى ويتم صلاته، قول مالك كقول ابن حزم؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}.

يبني
الشافعية

من تغيرت حاله في أثناء الصلاة بإفاقة أو أمن أو مرض أو خوف إن أمن بعد الخوف بنى، وإن خاف بعد الأمن ابتدأ، ردّ ابن حزم هذا التقسيم؛ لأنه تفريق بين قليل العمل وكثيره.

تفصيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤٧٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ مَرِيضًا مُومِئًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِبًا لِخَوْفٍ ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ أَمِنَ -: قَامَ الْمُفِيقُ وَنَزَلَ الْآمِنُ، وَبَنَيَا عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِمَا، وَأَتَمَّا مَا بَقِيَ، وَصَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ، سَوَاءٌ كَانَ مَا مَضَى مِنْهَا أَقَلُّهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا التَّكْبِيرُ، أَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إلَّا السَّلَامُ فَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ؟ . وَمَنْ ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ صَحِيحًا قَائِمًا إلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ مَرِضَ مَرَضًا أَصَارَهُ إلَى الْقُعُودِ، أَوْ إلَى الْإِيمَاءِ، أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. أَوْ خَافَ فَاضْطُرَّ إلَى الرُّكُوبِ وَالرَّكْضِ وَالدِّفَاعِ -: فَلْيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ، و

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل وقولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يبني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.