فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قيام القادر في السفينة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز لمن يقدر على القيام أن يصلي قاعدًا في السفينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة القادر على القيام في السفينة يصلي قاعدًا مع القدرة على القيام، احتج بأن أنسًا صلى في سفينة قاعدًا

يجوز قاعدًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤٨١ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ فِي سَفِينَةٍ لَا يُمْكِنُهُمْ الْخُرُوجُ إلَى الْبَرِّ إلَّا بِمَشَقَّةٍ أَوْ بِتَضْيِيعِهَا فَلْيُصَلُّوا فِيهَا كَمَا يَقْدِرُونَ، بِإِمَامٍ وَأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَلَا بُدَّ، فَإِنْ عَجَزُوا عَنْ إقَامَةِ الصُّفُوفِ وَعَنْ الْقِيَامِ لِمَيْدٍ أَوْ لِكَوْنِ بَعْضِهِمْ تَحْتَ السَّطْحِ أَوْ لِتَرَجُّحِ السَّفِينَةِ -: صَلُّوا كَمَا يَقْدِرُونَ. وَسَوَاءٌ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْ كُلُّهُمْ قُدَّامَ الْإِمَامِ أَوْ مَعَهُ أَوْ خَلْفَهُ، إذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَكْثَرَ، وَصَلَّى مَنْ عَجَزَ مِنْ الْقِيَامِ قَاعِدًا وَلَا يُجْزِئُ الْقَادِرُ عَلَى الْقِيَامِ إلَّا الْقِيَامُ؟ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} [البقرة

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ١٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز قاعدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.