فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة المخالف للترتيب

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تُجزئ الصلاة خلف من أمَّ بخلاف ترتيب الأحقية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤٨٧ - مَسْأَلَةٌ: وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَؤُمَّ الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلَاةِ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ وَإِنْ كَانَ أَنْقَصَ فَضْلًا. فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَأَفْقَهُهُمْ. فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ فَأَقْدَمُهُمْ صَلَاحًا فَإِنْ حَضَرَ السُّلْطَانُ الْوَاجِبَةُ طَاعَتُهُ أَوْ أَمِيرُهُ عَلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنْ كَانُوا فِي مَنْزِلِ إنْسَانٍ فَصَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إلَّا مِنْ السُّلْطَانِ. وَإِنْ اسْتَوَوْا فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا فَأَسَنُّهُمْ؟ فَإِنْ أَمَّ أَحَدٌ بِخِلَافِ مَا ذَكَرْنَا أَجْزَأَ ذَلِكَ، إلَّا مَنْ تَقَدَّمَ بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ عَلَى السُّلْطَانِ، أَوْ بِغ

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ١٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.