فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة الإقامة المانعة من القصر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما مدة الإقامة في السفر التي إذا زادت عليها وجب الإتمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسافر المقيم في مكان واحد يتم الصلاة إذا أجمع إقامة خمسة عشر يومًا فأكثر، أبو حنيفة وأصحابه يقولون بذلك، كما رُوي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب

خمسة عشر يومًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٥١٥ - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ سَافَرَ الْمَرْءُ فِي جِهَادٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْفَارِ -: فَأَقَامَ فِي مَكَان وَاحِدٍ عِشْرِينَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا: قَصَرَ، وَإِنْ أَقَامَ أَكْثَرَ: أَتَمَّ - وَلَوْ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ؟ ثُمَّ ثَبَتْنَا بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَنَّ سَفَرَ الْجِهَادِ، وَسَفَرَ الْحَجِّ، وَسَفَرَ الْعُمْرَةِ، وَسَفَرَ الطَّاعَةِ، وَسَفَرَ الْمَعْصِيَةِ، وَسَفَرَ مَا لَيْسَ طَاعَةً وَلَا مَعْصِيَةً -: كُلُّ ذَلِكَ سَفَرٌ، حُكْمُهُ كُلُّهُ فِي الْقَصْرِ وَاحِدٌ. وَإِنَّ مَنْ أَقَامَ فِي شَيْءٍ عِشْرِينَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا فَأَقَلَّ فَإِنَّهُ يَقْصُرُ وَلَا بُدَّ، سَوَاءٌ نَوَى إقَامَتَهَا أَوْ لَمْ يَنْوِ إقَامَتَهَا، فَإِنْ زَا

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٢١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خمسة عشر يومًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.