فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استئجار العبد بغير إذن مواليه

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يضمن من استأجر عبدًا بغير إذن مواليه واستعمله إذا تلف العبد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأجراء يصابون في حفر البئر أو بعض بناء] قال أبو بكر: وإذا استأجر الرجل أجيرا يحفر له بئرا أو يبنى له بناء فأصيب فيه، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجني ولم يتعدى، وإنما يضمن من جنى أو تعدى، وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٥) وأبي ثور، وإن استأجر عبدا بغير إذن مواليه واستعمله فتلف ضمن. (١) "المدونة" (٤/ ٦٦٥ - باب ما جاء في رجل حفر بئرًا) بنحوه، وفي "التاج والإكليل" (٥/ ٢٧٨ - باب في ضمان المغصوب) بلفظه.(٢) "المبسوط" (٢٧/ ١٧ - باب البئر).(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٥).(٤) "المبسوط" (٢٧/ ٥١ - باب جناية العبد في البئر).(٥) "المغني" (١٢/ ٩٣ - فصل وإن استأجر أجيرًا فحفر).

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٣ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.