فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء الصلاة المنسية بين السفر والحضر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

كيف تُقضى الصلاة الرباعية المنسية إذا اختلفت حال الذكر عن حال النسيان بين السفر والحضر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصلاة المنسية في السفر أو الحضر تُقضى ركعتين إن نسيت سفرًا وذكرت حضرًا، وأربعًا في العكس، لأن الصلاة تُؤدى إذا فاتت كما لزمت؛ ورد ابن حزم هذا الاحتجاج بأنه دعوى بلا برهان.

كما لزمت
الشافعية

الصلاة المنسية في السفر أو الحضر تُقضى أربعًا في الحالتين: السفر والحضر، لأن الأصل الإتمام والقصر رخصة؛ ورد ابن حزم هذا الاحتجاج بأنه دعوى بلا برهان.

أربعًا دائمًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٥١٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ صَلَاةً نَسِيَهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فِي إقَامَتِهِ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ وَلَا بُدَّ، فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْحَضَرِ صَلَاةً نَسِيَهَا فِي سَفَرٍ صَلَّاهَا أَرْبَعًا وَلَا بُدَّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّيهَا فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ: أَرْبَعًا؟ وَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّيهَا إذَا نَسِيَهَا فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ: رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا نَسِيَهَا فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ صَلَّاهَا: أَرْبَعًا. حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ - الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ، وَإِنَّمَا الْقَصْرُ رُخْصَةٌ؟ قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا خَطَأٌ، وَدَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ، وَلَوْ أَرَدْنَا مُعَارَضَتَهُ لَقُلْنَا: بَلْ الْأَصْلُ الْقَصْرُ، كَمَا قَ

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٢٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

كما لزمت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أربعًا دائمًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.