Hanafi
The sources give no view for it here.
كيف تُقضى الصلاة الرباعية المنسية إذا اختلفت حال الذكر عن حال النسيان بين السفر والحضر؟
Not stated in the sources
الصلاة المنسية في السفر أو الحضر تُقضى ركعتين إن نسيت سفرًا وذكرت حضرًا، وأربعًا في العكس، لأن الصلاة تُؤدى إذا فاتت كما لزمت؛ ورد ابن حزم هذا الاحتجاج بأنه دعوى بلا برهان.
كما لزمتالصلاة المنسية في السفر أو الحضر تُقضى أربعًا في الحالتين: السفر والحضر، لأن الأصل الإتمام والقصر رخصة؛ ورد ابن حزم هذا الاحتجاج بأنه دعوى بلا برهان.
أربعًا دائمًاNot stated in the sources
٥١٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ صَلَاةً نَسِيَهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فِي إقَامَتِهِ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ وَلَا بُدَّ، فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْحَضَرِ صَلَاةً نَسِيَهَا فِي سَفَرٍ صَلَّاهَا أَرْبَعًا وَلَا بُدَّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلِّيهَا فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ: أَرْبَعًا؟ وَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّيهَا إذَا نَسِيَهَا فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ: رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا نَسِيَهَا فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ صَلَّاهَا: أَرْبَعًا. حُجَّةُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ - الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ، وَإِنَّمَا الْقَصْرُ رُخْصَةٌ؟ قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا خَطَأٌ، وَدَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ، وَلَوْ أَرَدْنَا مُعَارَضَتَهُ لَقُلْنَا: بَلْ الْأَصْلُ الْقَصْرُ، كَمَا قَ
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.