فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخروج لصلاة الأضحى في اليوم الثالث

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يخرج لصلاة الأضحى في اليوم الثالث من لم يخرج في الأول ولا الثاني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخروج لصلاة الأضحى في اليوم الثالث لمن لم يخرج في الثاني يجوز الخروج فيه

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٥٥٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ: خَرَجَ لِصَلَاتِهِمَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ غُدْوَةً خَرَجَ مَا لَمْ تَزُلْ الشَّمْسُ، لِأَنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ، وَقَالَ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: ٧٧] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا أَبُو دَاوُد ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْحَوْضِيُّ - ثنا شُعْبَةُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.