Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الخروج لصلاة الأضحى في اليوم الثالث

In 1 comparative book1 schools

هل يخرج لصلاة الأضحى في اليوم الثالث من لم يخرج في الأول ولا الثاني؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الخروج لصلاة الأضحى في اليوم الثالث لمن لم يخرج في الثاني يجوز الخروج فيه

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٥٥٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ: خَرَجَ لِصَلَاتِهِمَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ غُدْوَةً خَرَجَ مَا لَمْ تَزُلْ الشَّمْسُ، لِأَنَّهُ فِعْلُ خَيْرٍ، وَقَالَ تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: ٧٧] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا أَبُو دَاوُد ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ هُوَ الْحَوْضِيُّ - ثنا شُعْبَةُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 3 p. 307

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.