فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موقف الإمام من الجنازة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

أين يقف الإمام من الرجل ومن المرأة إذا صلى على الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوف الإمام في صلاة الجنازة قبالة وسط الرجل، وعند منكب المرأة؛ وروي: قبالة الصدر منهما، روي عن أبي حنيفة أيضًا الوقوف قبالة الصدر من كليهما

الوسط، وروايتان
المالكية

وقوف الإمام في صلاة الجنازة قبالة رأس الرجل، وقبالة وسط المرأة

الرأس للرجل والوسط للمرأة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٥٩٣ - مَسْأَلَةٌ: وَيَقِفُ الْإِمَامُ - إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ - قُبَالَةَ رَأْسِهِ وَمِنْ الْمَرْأَةِ قُبَالَةَ وَسَطِهَا -: قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقِفُ مِنْ الرَّجُلِ قُبَالَةَ وَسَطِهِ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبِهَا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا: يَقِفُ قُبَالَةَ الصَّدْرِ مِنْ كِلَيْهِمَا؟ بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد: نا دَاوُد بْنُ مُعَاذٍ نا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي غَالِبٍ نَافِعٍ قَالَ «شَهِدْت جِنَازَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَنَا خَلْفَهُ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ قَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، الْمَرْأَةُ الْأَنْصَا

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٣٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الوسط، وروايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الرأس للرجل والوسط للمرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.