فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تجهيز المحرم الميت

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعامَل المحرم أو المحرمة إذا مات قبل طلوع شمس يوم النحر أو قبل إتمام الطواف والسعي كسائر الموتى في الغسل والتكفين وتغطية الرأس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تجهيز المحرم الميت في غسله وتطييبه وتغطية رأسه ووجهه وتكفينه كتجهيز سائر الموتى في كل ذلك

كسائر الموتى
المالكية

تجهيز المحرم الميت في غسله وتطييبه وتغطية رأسه ووجهه وتكفينه كتجهيز سائر الموتى في كل ذلك

كسائر الموتى
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٥٩٠ - مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ مَا بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إنْ كَانَ حَاجًّا، أَوْ أَنْ يُتِمَّ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ، إنْ كَانَ مُعْتَمِرًا -: فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنْ يُغَسَّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فَقَطْ - إنْ وُجِدَ السِّدْرُ -. وَلَا يُمَسُّ بِكَافُورٍ وَلَا بِطَيِّبٍ، وَلَا يُغَطَّى وَجْهُهُ، وَلَا رَأْسُهُ؟ وَلَا يُكَفَّنُ إلَّا فِي ثِيَابِ إحْرَامِهِ فَقَطْ، أَوْ فِي ثَوْبَيْنِ غَيْرَ ثِيَابِ إحْرَامِهِ. وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ فَكَذَلِكَ، إلَّا أَنَّ رَأْسَهَا تُغَطَّى وَيُكْشَفُ وَجْهُهَا، وَلَوْ أُسْدِلَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا فَلَا بَأْسَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُقَنَّعَ؟ فَمَنْ مَاتَ مِنْ مُحْرِمٍ، أَوْ مُحْرِمَةٍ بَعْدَ ط

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٣٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كسائر الموتى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كسائر الموتى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.