فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغسيل الزوجين أحدهما الآخر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وللرجل أن يغسل امرأته بعد الموت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تغسيل المرأة زوجها والرجل امرأته بعد الموت تغسل المرأة زوجها ولا يغسلها هو، لأن المرأة في عدة منه

للمرأة فقط
المالكية

تغسيل المرأة زوجها والرجل امرأته بعد الموت يجوز للمرأة تغسيل زوجها وللرجل تغسيل امرأته، ذكر ابن حزم أن قوله هو قول مالك، ولم يفصّل المذهب أكثر

جائز
الشافعية

تغسيل المرأة زوجها والرجل امرأته بعد الموت يجوز للمرأة تغسيل زوجها وللرجل تغسيل امرأته، ذكر ابن حزم أن قوله هو قول الشافعي، ولم يفصّل المذهب أكثر

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦١٧ - مَسْأَلَةٌ وَجَائِزٌ أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا، وَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ، مَا لَمْ تُنْكَحَا، فَإِنْ نُكِحَتَا لَمْ يَحِلَّ لَهُمَا غُسْلُهُ إلَّا كَالْأَجْنَبِيَّاتِ وَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ، وَأُمَّ وَلَدِهِ، وَأَمَتَهُ، مَا لَمْ يَتَزَوَّجْ حَرِيمَتَهَا، أَوْ يَسْتَحِلَّ حَرِيمَتَهَا بِالْمِلْكِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَسْلُهَا؟ وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ أَنْ تُغَسِّلَ سَيِّدَهَا أَصْلًا، لِأَنَّ مِلْكَهَا بِمَوْتِهِ انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢] : فَسَمَّاهَا زَوْجَةً بَعْدَ مَوْتِهَا وَهِيَ - إنْ كَانَ

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٤٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للمرأة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.