الحنفية
للمرأة فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وللرجل أن يغسل امرأته بعد الموت؟
تغسيل المرأة زوجها والرجل امرأته بعد الموت تغسل المرأة زوجها ولا يغسلها هو، لأن المرأة في عدة منه
للمرأة فقطتغسيل المرأة زوجها والرجل امرأته بعد الموت يجوز للمرأة تغسيل زوجها وللرجل تغسيل امرأته، ذكر ابن حزم أن قوله هو قول مالك، ولم يفصّل المذهب أكثر
جائزتغسيل المرأة زوجها والرجل امرأته بعد الموت يجوز للمرأة تغسيل زوجها وللرجل تغسيل امرأته، ذكر ابن حزم أن قوله هو قول الشافعي، ولم يفصّل المذهب أكثر
جائزلم تذكره المصادر
٦١٧ - مَسْأَلَةٌ وَجَائِزٌ أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا، وَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ، مَا لَمْ تُنْكَحَا، فَإِنْ نُكِحَتَا لَمْ يَحِلَّ لَهُمَا غُسْلُهُ إلَّا كَالْأَجْنَبِيَّاتِ وَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ، وَأُمَّ وَلَدِهِ، وَأَمَتَهُ، مَا لَمْ يَتَزَوَّجْ حَرِيمَتَهَا، أَوْ يَسْتَحِلَّ حَرِيمَتَهَا بِالْمِلْكِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَسْلُهَا؟ وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ أَنْ تُغَسِّلَ سَيِّدَهَا أَصْلًا، لِأَنَّ مِلْكَهَا بِمَوْتِهِ انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢] : فَسَمَّاهَا زَوْجَةً بَعْدَ مَوْتِهَا وَهِيَ - إنْ كَانَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.