فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب زكاة الحبوب والثمار

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من البر والتمر والشعير؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الحبوب والتمر تجب فيه الزكاة في قليله وكثيره، العشر أو نصف العشر

تجب
المالكية

الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الحبوب والتمر لا زكاة فيه قلّ النقص أو كثر، يشترط بلوغ الصنف الواحد خمسة أوسق فصاعدًا

لا زكاة
الشافعية

الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الحبوب والتمر لا زكاة فيه قلّ النقص أو كثر، يشترط بلوغ الصنف الواحد خمسة أوسق فصاعدًا

لا زكاة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْخُصُوصِ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ٢٧

نص المسألة

٦٤٤ - مَسْأَلَةٌ: فَإِذَا بَلَغَ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ - مِنْ الْبُرِّ، أَوْ التَّمْرِ، أَوْ الشَّعِيرِ - خَمْسَةَ أَوْسُقٍ كَمَا ذَكَرْنَا فَصَاعِدًا، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى بِسَاقِيَةٍ مِنْ نَهْرٍ، أَوْ عَيْنٍ، أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِسَاقِيَةٍ، أَوْ نَاعُورَةٍ، أَوْ دَلْوٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، فَإِنْ نَقَصَ عَنْ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ - مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ - فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْعُشْرُ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا الْفَرَبْرِيُّ ثنا الْبُخَار

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا زكاة

موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٤٤٧

(قَوْلُهُ وَوَزْنًا أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ) أَيْ فَيُوزَنُ الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ مِنْ الشَّعِيرِ وَيُكَالُ وَيُجْعَلُ مِقْدَارُ الْكَيْلِ ضَابِطًا فَيُعَوَّلُ عَلَيْهِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ الْوَزْنَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحُبُوبِ فَيَلْزَمُ اخْتِلَافُ النِّصَابِ بِاخْتِلَافِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَهُوَ بَعِيدٌ

الشافعية

لا زكاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.