فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضم الأصناف في نصاب الزكاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُضَمُّ بعض ما أخرجته الأرض من الحبوب والثمار إلى بعض لتكميل نصاب الزكاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ضم القمح إلى الشعير والتمر في نصاب الزكاة يُضَمُّ القمح والشعير والسلت بعضها إلى بعض، القطاني صنف آخر يُضَمُّ بعضه إلى بعض ولا يُضَمُّ إلى القمح والشعير والسلت؛ والأرز والذرة والسمسم أصناف مختلفة لا يُضَمُّ أي منها إلى شيء

يُضَمُّ في صنف واحد
الشافعية

ضم القمح إلى الشعير والتمر في نصاب الزكاة لا يُضَمُّ القمح إلى الشعير ولا التمر إليهما

لا يُضَمُّ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلِ الْمُرَاعَاةُ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ هُوَ اتِّفَاقُ الْمَنَافِعِ أَوِ اتِّفَاقُ الْأَسْمَاءِ؟

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ٢٨

نص المسألة

٦٤٥ - مَسْأَلَةٌ: لَا يُضَمُّ قَمْحٌ إلَى شَعِيرٍ، وَلَا تَمْرٌ إلَيْهِمَا. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِنَا. وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَبُو يُوسُفَ: يُضَمُّ كُلُّ مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ: مِنْ الْقَمْحِ، وَالشَّعِيرِ وَالْأُرْزُ، وَالذُّرَةِ، وَالدَّخَنِ، وَجَمِيعِ الْقَطَانِيِّ، بَعْضُ ذَلِكَ إلَى بَعْضِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَإِلَّا فَلَا؟ وَقَالَ مَالِكٌ: الْقَمْحُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ: صِنْفٌ وَاحِدٌ، يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ، و

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُضَمُّ في صنف واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُضَمُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.