فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

احتساب المأكول والساقط من الزرع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحتسب على صاحب الزرع في الزكاة ما أكله هو وأهله فريكًا أو سويقًا، وما سقط من السنبل، وما تصدق به عند الحصاد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

احتساب ما أكله صاحب الزرع وأهله فريكًا أو سويقًا، وما سقط من السنبل، وما تصدق به عند الحصاد، في نصاب الزكاة يُحتسب عليه كل ذلك

يُعدّ
المالكية

احتساب ما أكله صاحب الزرع وأهله فريكًا أو سويقًا، وما سقط من السنبل، وما تصدق به عند الحصاد، في نصاب الزكاة يُحتسب عليه كل ذلك

يُعدّ
الشافعية

احتساب ما أكله صاحب الزرع وأهله فريكًا أو سويقًا، وما سقط من السنبل، وما تصدق به عند الحصاد، في نصاب الزكاة لا يُحتسب عليه

لا يُعدّ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مَا يُعَارِضُ الْآثَارَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْقِيَاسِ: أَمَّا السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ: فَمَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا حَثْمَةَ قَدْ زَادَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ ابْنَ عَمِّكَ يَزْعُمُ أَنَّكَ زِدْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُ لَهُ قَدْرَ عَرِيَّةِ أَهْلِهِ وَمَا يُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ، وَمَا تُسْقِطُهُ الرِّيحُ، فَقَالَ: قَدْ زَادَكَ ابْنُ عَمِّكَ وَأَنْصَفَكَ» .

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ٣٠

نص المسألة

٦٥٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُدَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ فِي الزَّكَاةِ مَا أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ فَرِيكًا أَوْ سَوِيقًا - قَلَّ أَوْ كَثُرَ - وَلَا السُّنْبُلَ الَّذِي يَسْقُطُ فَيَأْكُلُهُ الطَّيْرُ أَوْ الْمَاشِيَةُ أَوْ يَأْخُذُهُ الضُّعَفَاءُ، وَلَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ حِينَ الْحَصَادِ؛ لَكِنْ مَا صُفِّيَ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ؟ بُرْهَانُ ذَلِكَ -: مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا حِينَ إمْكَانِ الْكَيْلِ، فَمَا خَرَجَ عَنْ يَدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ قَبْلَ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِيهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاللَّيْثُ، كَذَلِكَ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُعَدُّ عَلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاق

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُعدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُعدّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.