Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

احتساب المأكول والساقط من الزرع

In 1 comparative book3 schools

هل يُحتسب على صاحب الزرع في الزكاة ما أكله هو وأهله فريكًا أو سويقًا، وما سقط من السنبل، وما تصدق به عند الحصاد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

احتساب ما أكله صاحب الزرع وأهله فريكًا أو سويقًا، وما سقط من السنبل، وما تصدق به عند الحصاد، في نصاب الزكاة يُحتسب عليه كل ذلك

يُعدّ
Maliki

احتساب ما أكله صاحب الزرع وأهله فريكًا أو سويقًا، وما سقط من السنبل، وما تصدق به عند الحصاد، في نصاب الزكاة يُحتسب عليه كل ذلك

يُعدّ
Shafi'i

احتساب ما أكله صاحب الزرع وأهله فريكًا أو سويقًا، وما سقط من السنبل، وما تصدق به عند الحصاد، في نصاب الزكاة لا يُحتسب عليه

لا يُعدّ
Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مَا يُعَارِضُ الْآثَارَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْقِيَاسِ: أَمَّا السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ: فَمَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا حَثْمَةَ قَدْ زَادَ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ ابْنَ عَمِّكَ يَزْعُمُ أَنَّكَ زِدْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُ لَهُ قَدْرَ عَرِيَّةِ أَهْلِهِ وَمَا يُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ، وَمَا تُسْقِطُهُ الرِّيحُ، فَقَالَ: قَدْ زَادَكَ ابْنُ عَمِّكَ وَأَنْصَفَكَ» .

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 2 p. 30

The texts

٦٥٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُدَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ فِي الزَّكَاةِ مَا أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ فَرِيكًا أَوْ سَوِيقًا - قَلَّ أَوْ كَثُرَ - وَلَا السُّنْبُلَ الَّذِي يَسْقُطُ فَيَأْكُلُهُ الطَّيْرُ أَوْ الْمَاشِيَةُ أَوْ يَأْخُذُهُ الضُّعَفَاءُ، وَلَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ حِينَ الْحَصَادِ؛ لَكِنْ مَا صُفِّيَ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ؟ بُرْهَانُ ذَلِكَ -: مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا حِينَ إمْكَانِ الْكَيْلِ، فَمَا خَرَجَ عَنْ يَدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ قَبْلَ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِيهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَاللَّيْثُ، كَذَلِكَ. وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُعَدُّ عَلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاق

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 66

From the schools’ own books

Hanafi

يُعدّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُعدّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يُعدّ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.