فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضم فوائد المواشي غير الولادة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُضَمُّ فوائد المواشي من غير الولادة إلى ما عند صاحبها في الزكاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

فوائد المواشي من غير الولادة تُضَمُّ إلى ما عنده وتُزكّى معه، إذا كان عنده نصاب في أول الحول وآخره، ولو أفادها قبل الحول بساعة.

تُضَمُّ
المالكية

فوائد المواشي من غير الولادة تُضَمُّ بشرط أن يكون عنده نصاب، فإن لم يكن عنده مقدار تجب فيه الزكاة فلا تُضَمُّ.

تُضَمُّ بشرط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٧٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَا صَغُرَ عَنْ أَنْ يُسَمَّى: شَاةً، لَكِنْ يُسَمَّى خَرُوفًا، أَوْ جَدْيًا، أَوْ سَخْلَةً: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ، وَلَا أَنْ يُعَدَّ فِيمَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ، إلَّا أَنْ يُتِمَّ سَنَةً؛ فَإِذَا أَتَمَّهَا عُدَّ، وَأُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْهُ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُضَمُّ الْفَوَائِدُ كُلُّهَا مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْمَوَاشِي، إلَى مَا عِنْدَ صَاحِبِ الْمَالِ فَتُزَكَّى مَعَ مَا كَانَ عِنْدَهُ، وَلَوْ لَمْ يَفِدْهَا إلَّا قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِسَاعَةٍ. هَذَا إذَا كَانَ الَّذِي عِنْدَهُ تَجِبُ فِي مِقْدَارِ مَا مَعَهُ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا، وَإ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُضَمُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُضَمُّ بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.