فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضم فوائد الذهب والفضة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُضَمُّ فوائد الذهب والفضة إلى ما عند المالك من جنسها في الزكاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فوائد الذهب والفضة المستفادة أثناء الحول تُضَمُّ إلى ما عنده وتُزكّى معه، إذا كان عنده نصاب في أول الحول وآخره، ولو أفادها قبل تمام الحول بساعة.

تُضَمُّ
المالكية

فوائد الذهب والفضة المستفادة أثناء الحول لا تُضَمُّ، ويُزكّى كل مال بحوله، إلا إذا كان عنده منها مقدار تجب في مثله الزكاة، فتُضَمُّ إليه.

لا تُضَمُّ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٧٢ - مَسْأَلَةٌ: وَمَا صَغُرَ عَنْ أَنْ يُسَمَّى: شَاةً، لَكِنْ يُسَمَّى خَرُوفًا، أَوْ جَدْيًا، أَوْ سَخْلَةً: لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ، وَلَا أَنْ يُعَدَّ فِيمَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الصَّدَقَةُ، إلَّا أَنْ يُتِمَّ سَنَةً؛ فَإِذَا أَتَمَّهَا عُدَّ، وَأُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْهُ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ. فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُضَمُّ الْفَوَائِدُ كُلُّهَا مِنْ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْمَوَاشِي، إلَى مَا عِنْدَ صَاحِبِ الْمَالِ فَتُزَكَّى مَعَ مَا كَانَ عِنْدَهُ، وَلَوْ لَمْ يَفِدْهَا إلَّا قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِسَاعَةٍ. هَذَا إذَا كَانَ الَّذِي عِنْدَهُ تَجِبُ فِي مِقْدَارِ مَا مَعَهُ الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا، وَإ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُضَمُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُضَمُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.