الحنفية
بتمام الحوللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب زكاة الإبل والبقر والغنم بتمام الحول أم بمجيء الساعي؟
وجوب زكاة الإبل والبقر والغنم يكون بانقضاء الحول لا بمجيء الساعي، الساعي وكيل بقبض ما وجب، ولا أثر لمجيئه في الوجوب
بتمام الحولوجوب زكاة الإبل والبقر والغنم لا يكون إلا بمجيء المصدّق، قال ابن حزم: ثم تناقضوا فأوجبوا أخذها لكل عام خلا إن أبطأ المصدّق
بمجيء المصدّقوجوب زكاة الإبل والبقر والغنم يكون بانقضاء الحول لا بمجيء الساعي، الساعي وكيل بقبض ما وجب، ولا أثر لمجيئه في الوجوب
بتمام الحوللم تذكره المصادر
٦٧٧ - مَسْأَلَةٌ: وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ، فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ بِانْقِضَاءِ الْحَوْلِ، وَلَا حُكْمَ فِي ذَلِكَ لِمَجِيءِ السَّاعِي - وَهُوَ الْمُصَدِّقُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا؟ وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلَّا بِمَجِيءِ الْمُصَدِّقِ؟ ثُمَّ تَنَاقَضُوا فَقَالُوا: إنْ أَبْطَأَ الْمُصَدِّقُ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ بِذَلِكَ؛ وَوَجَبَ أَخْذُهَا لِكُلِّ عَامٍ خَلَا وَهَذَا إبْطَالُ قَوْلِهِمْ فِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا بِمَجِيءِ السَّاعِي، وَإِنَّمَا السَّاعِي وَكِيلٌ مَأْمُورٌ بِقَبْضِ مَا وَجَبَ؛ لَا يَقْبِضُ مَا لَمْ يَجِبْ، وَلَا بِإِسْقَاطِ مَا وَجَبَ؟ وَلَا خِلَافَ بَيْن
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.