فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت وجوب زكاة السائمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب زكاة الإبل والبقر والغنم بتمام الحول أم بمجيء الساعي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب زكاة الإبل والبقر والغنم يكون بانقضاء الحول لا بمجيء الساعي، الساعي وكيل بقبض ما وجب، ولا أثر لمجيئه في الوجوب

بتمام الحول
المالكية

وجوب زكاة الإبل والبقر والغنم لا يكون إلا بمجيء المصدّق، قال ابن حزم: ثم تناقضوا فأوجبوا أخذها لكل عام خلا إن أبطأ المصدّق

بمجيء المصدّق
الشافعية

وجوب زكاة الإبل والبقر والغنم يكون بانقضاء الحول لا بمجيء الساعي، الساعي وكيل بقبض ما وجب، ولا أثر لمجيئه في الوجوب

بتمام الحول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٧٧ - مَسْأَلَةٌ: وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ، فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ بِانْقِضَاءِ الْحَوْلِ، وَلَا حُكْمَ فِي ذَلِكَ لِمَجِيءِ السَّاعِي - وَهُوَ الْمُصَدِّقُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا؟ وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلَّا بِمَجِيءِ الْمُصَدِّقِ؟ ثُمَّ تَنَاقَضُوا فَقَالُوا: إنْ أَبْطَأَ الْمُصَدِّقُ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ بِذَلِكَ؛ وَوَجَبَ أَخْذُهَا لِكُلِّ عَامٍ خَلَا وَهَذَا إبْطَالُ قَوْلِهِمْ فِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا بِمَجِيءِ السَّاعِي، وَإِنَّمَا السَّاعِي وَكِيلٌ مَأْمُورٌ بِقَبْضِ مَا وَجَبَ؛ لَا يَقْبِضُ مَا لَمْ يَجِبْ، وَلَا بِإِسْقَاطِ مَا وَجَبَ؟ وَلَا خِلَافَ بَيْن

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ١٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بتمام الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بمجيء المصدّق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بتمام الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.