Hanafi
بتمام الحولIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب زكاة الإبل والبقر والغنم بتمام الحول أم بمجيء الساعي؟
وجوب زكاة الإبل والبقر والغنم يكون بانقضاء الحول لا بمجيء الساعي، الساعي وكيل بقبض ما وجب، ولا أثر لمجيئه في الوجوب
بتمام الحولوجوب زكاة الإبل والبقر والغنم لا يكون إلا بمجيء المصدّق، قال ابن حزم: ثم تناقضوا فأوجبوا أخذها لكل عام خلا إن أبطأ المصدّق
بمجيء المصدّقوجوب زكاة الإبل والبقر والغنم يكون بانقضاء الحول لا بمجيء الساعي، الساعي وكيل بقبض ما وجب، ولا أثر لمجيئه في الوجوب
بتمام الحولNot stated in the sources
٦٧٧ - مَسْأَلَةٌ: وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ، فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ بِانْقِضَاءِ الْحَوْلِ، وَلَا حُكْمَ فِي ذَلِكَ لِمَجِيءِ السَّاعِي - وَهُوَ الْمُصَدِّقُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا؟ وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلَّا بِمَجِيءِ الْمُصَدِّقِ؟ ثُمَّ تَنَاقَضُوا فَقَالُوا: إنْ أَبْطَأَ الْمُصَدِّقُ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ بِذَلِكَ؛ وَوَجَبَ أَخْذُهَا لِكُلِّ عَامٍ خَلَا وَهَذَا إبْطَالُ قَوْلِهِمْ فِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا بِمَجِيءِ السَّاعِي، وَإِنَّمَا السَّاعِي وَكِيلٌ مَأْمُورٌ بِقَبْضِ مَا وَجَبَ؛ لَا يَقْبِضُ مَا لَمْ يَجِبْ، وَلَا بِإِسْقَاطِ مَا وَجَبَ؟ وَلَا خِلَافَ بَيْن
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.