Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقت وجوب زكاة السائمة

In 1 comparative book3 schools

هل تجب زكاة الإبل والبقر والغنم بتمام الحول أم بمجيء الساعي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

وجوب زكاة الإبل والبقر والغنم يكون بانقضاء الحول لا بمجيء الساعي، الساعي وكيل بقبض ما وجب، ولا أثر لمجيئه في الوجوب

بتمام الحول
Maliki

وجوب زكاة الإبل والبقر والغنم لا يكون إلا بمجيء المصدّق، قال ابن حزم: ثم تناقضوا فأوجبوا أخذها لكل عام خلا إن أبطأ المصدّق

بمجيء المصدّق
Shafi'i

وجوب زكاة الإبل والبقر والغنم يكون بانقضاء الحول لا بمجيء الساعي، الساعي وكيل بقبض ما وجب، ولا أثر لمجيئه في الوجوب

بتمام الحول
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٧٧ - مَسْأَلَةٌ: وَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ، فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ بِانْقِضَاءِ الْحَوْلِ، وَلَا حُكْمَ فِي ذَلِكَ لِمَجِيءِ السَّاعِي - وَهُوَ الْمُصَدِّقُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا؟ وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلَّا بِمَجِيءِ الْمُصَدِّقِ؟ ثُمَّ تَنَاقَضُوا فَقَالُوا: إنْ أَبْطَأَ الْمُصَدِّقُ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ بِذَلِكَ؛ وَوَجَبَ أَخْذُهَا لِكُلِّ عَامٍ خَلَا وَهَذَا إبْطَالُ قَوْلِهِمْ فِي أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا بِمَجِيءِ السَّاعِي، وَإِنَّمَا السَّاعِي وَكِيلٌ مَأْمُورٌ بِقَبْضِ مَا وَجَبَ؛ لَا يَقْبِضُ مَا لَمْ يَجِبْ، وَلَا بِإِسْقَاطِ مَا وَجَبَ؟ وَلَا خِلَافَ بَيْن

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 143

From the schools’ own books

Hanafi

بتمام الحول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بمجيء المصدّق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بتمام الحول

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.