فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الماشية بعد موت صاحبها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تؤخذ زكاة الماشية إذا حال عليها الحول ثم مات صاحبها قبل مجيء الساعي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي فيها روايتان: يأخذها المصدّق، أو تسقط بموته، رواية الأخذ عن ابن المبارك، ورواية السقوط عن أبي يوسف

روايتان
المالكية

زكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي تبطل ولا سبيل للساعي عليها، إلا أن يوصي بها فتكون في الثلث غير مبدّاة على سائر الوصايا

تسقط
الشافعية

زكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي تؤخذ من رأس ماله قبل الغرماء والورثة، سواء كانت عيناً أو ماشية أو زرعاً

تؤخذ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٨٧ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ مَاتَ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ فَإِنَّهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، أَقَرَّ بِهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ أَوْ كَلَالَةً، لَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ وَلَا لِلْوَصِيَّةِ وَلَا لِلْوَرَثَةِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ كُلُّهَا؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَيْنُ وَالْمَاشِيَةُ وَالزَّرْعُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ مَاتَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، لَا تُؤْخَذُ أَصْلًا، سَوَاءٌ مَاتَ إثْرَ الْحَوْلِ بِيَسِيرٍ أَوْ كَثِيرٍ، أَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لِسِنِينَ. وَأَمَّا زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّهُ رَوَى عَنْ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.