الحنفية
روايتانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تؤخذ زكاة الماشية إذا حال عليها الحول ثم مات صاحبها قبل مجيء الساعي؟
زكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي فيها روايتان: يأخذها المصدّق، أو تسقط بموته، رواية الأخذ عن ابن المبارك، ورواية السقوط عن أبي يوسف
روايتانزكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي تبطل ولا سبيل للساعي عليها، إلا أن يوصي بها فتكون في الثلث غير مبدّاة على سائر الوصايا
تسقطزكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي تؤخذ من رأس ماله قبل الغرماء والورثة، سواء كانت عيناً أو ماشية أو زرعاً
تؤخذلم تذكره المصادر
٦٨٧ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ مَاتَ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ فَإِنَّهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، أَقَرَّ بِهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ أَوْ كَلَالَةً، لَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ وَلَا لِلْوَصِيَّةِ وَلَا لِلْوَرَثَةِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ كُلُّهَا؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَيْنُ وَالْمَاشِيَةُ وَالزَّرْعُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ مَاتَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، لَا تُؤْخَذُ أَصْلًا، سَوَاءٌ مَاتَ إثْرَ الْحَوْلِ بِيَسِيرٍ أَوْ كَثِيرٍ، أَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لِسِنِينَ. وَأَمَّا زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّهُ رَوَى عَنْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.