Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة الماشية بعد موت صاحبها

In 1 comparative book3 schools

هل تؤخذ زكاة الماشية إذا حال عليها الحول ثم مات صاحبها قبل مجيء الساعي؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

زكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي فيها روايتان: يأخذها المصدّق، أو تسقط بموته، رواية الأخذ عن ابن المبارك، ورواية السقوط عن أبي يوسف

روايتان
Maliki

زكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي تبطل ولا سبيل للساعي عليها، إلا أن يوصي بها فتكون في الثلث غير مبدّاة على سائر الوصايا

تسقط
Shafi'i

زكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي تؤخذ من رأس ماله قبل الغرماء والورثة، سواء كانت عيناً أو ماشية أو زرعاً

تؤخذ
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

٦٨٧ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ مَاتَ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ فَإِنَّهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، أَقَرَّ بِهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ أَوْ كَلَالَةً، لَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ وَلَا لِلْوَصِيَّةِ وَلَا لِلْوَرَثَةِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ كُلُّهَا؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَيْنُ وَالْمَاشِيَةُ وَالزَّرْعُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ مَاتَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، لَا تُؤْخَذُ أَصْلًا، سَوَاءٌ مَاتَ إثْرَ الْحَوْلِ بِيَسِيرٍ أَوْ كَثِيرٍ، أَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لِسِنِينَ. وَأَمَّا زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّهُ رَوَى عَنْ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 4 p. 201

From the schools’ own books

Hanafi

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تسقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تؤخذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.