Hanafi
روايتانIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تؤخذ زكاة الماشية إذا حال عليها الحول ثم مات صاحبها قبل مجيء الساعي؟
زكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي فيها روايتان: يأخذها المصدّق، أو تسقط بموته، رواية الأخذ عن ابن المبارك، ورواية السقوط عن أبي يوسف
روايتانزكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي تبطل ولا سبيل للساعي عليها، إلا أن يوصي بها فتكون في الثلث غير مبدّاة على سائر الوصايا
تسقطزكاة الماشية إذا مات صاحبها بعد الحول وقبل مجيء الساعي تؤخذ من رأس ماله قبل الغرماء والورثة، سواء كانت عيناً أو ماشية أو زرعاً
تؤخذNot stated in the sources
٦٨٧ - مَسْأَلَةٌ: فَلَوْ مَاتَ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ فَإِنَّهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، أَقَرَّ بِهَا أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ أَوْ كَلَالَةً، لَا حَقَّ لِلْغُرَمَاءِ وَلَا لِلْوَصِيَّةِ وَلَا لِلْوَرَثَةِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ كُلُّهَا؛ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَيْنُ وَالْمَاشِيَةُ وَالزَّرْعُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ مَاتَ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي ذَهَبِهِ وَفِضَّتِهِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، لَا تُؤْخَذُ أَصْلًا، سَوَاءٌ مَاتَ إثْرَ الْحَوْلِ بِيَسِيرٍ أَوْ كَثِيرٍ، أَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لِسِنِينَ. وَأَمَّا زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّهُ رَوَى عَنْ
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.