فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عود المال إلى مالكه داخل الحول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُبنى على الحول الأول إذا خرج المال عن ملك صاحبه داخل الحول ثم رجع إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المال الذي خرج عن ملك صاحبه داخل الحول ثم رجع إليه يستأنف له الحول من حين رجوعه، لأن الحول الأول بطل ببطلان الملك، وهذا قول أبي حنيفة بحسب ما نقله المصنف

يستأنف الحول
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المال الذي خرج عن ملك صاحبه داخل الحول ثم رجع إليه يستأنف له الحول من حين رجوعه، لأن الحول الأول بطل ببطلان الملك، وهذا قول الشافعي بحسب ما نقله المصنف

يستأنف الحول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٨٩ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ خَرَجَ الْمَالُ عَنْ مِلْكِهِ فِي دَاخِلِ الْحَوْلِ قَبْلَ تَمَامِهِ - بِأَيِّ وَجْهٍ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ - ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ - بِأَيِّ وَجْهٍ رَجَعَ إلَيْهِ، وَلَوْ إثْرَ خُرُوجِهِ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ أَوْ أَكْثَرَ -: فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ بِهِ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ رُجُوعِهِ، لَا مِنْ حِينِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَوْلَ قَدْ بَطَلَ بِبُطْلَانِ الْمِلْكِ، وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُعَدَّ عَلَيْهِ وَقْتٌ كَانَ فِيهِ الْمَالُ لِغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ إبِلًا بِإِبِلٍ، أَوْ بَقَرًا بِبَقَرٍ، أَوْ غَنَمًا بِغَنَمٍ، أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ -: فَإِنَّ حَوْلَ الَّذِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، مِنْ ذَلِكَ قَدْ بَطَلَ، وَيَسْتَأْنِفُ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يستأنف الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يستأنف الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.