الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الزكاة على الراهن في المال المرهون إذا حال عليه الحول؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٦٩١ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ رَهَنَ مَاشِيَةً، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً، أَوْ أَرْضًا فَزَرَعَهَا، أَوْ نَخْلًا فَأَثْمَرَتْ، وَحَال الْحَوْلُ عَلَى الْمَاشِيَةِ، وَالْعَيْنِ -: فَالزَّكَاةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَلَا يُكَلَّفُ الرَّاهِنُ عِوَضًا عَمَّا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ فِي زَكَاتِهِ، أَمَّا وُجُوبُ الزَّكَاةِ؛ فَلِأَنَّهُ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ؛ وَلَمْ يَنْتَقِلْ مِلْكُهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ بِتَكْلِيفِهِ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا بُدَّ، وَأَمَّا الْمَنْعُ مِنْ تَكْلِيفِهِ الْعِوَضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ بِبَاطِلٍ وَعِدْوَانٍ، فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِرَدِّهِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ بِحَقٍّ مُفْتَرَضٍ إخْر
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.