فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مبادلة الزكوي بغير جنسه في الحول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ينقطع الحول بمبادلة إبل ببقر أو غنم أو بقر بغنم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مبادلة الإبل أو البقر بغير جنسها من الأنعام داخل الحول يبطل الحول ويستأنف، سواء فعله فرارًا من الزكاة أو لغير فرار

ينقطع الحول
المالكية

مبادلة الإبل أو البقر بغير جنسها من الأنعام داخل الحول يبطل الحول ويستأنف، سواء فعله فرارًا من الزكاة أو لغير فرار

ينقطع الحول
الشافعية

مبادلة الإبل أو البقر بغير جنسها من الأنعام داخل الحول يبطل الحول ويستأنف، سواء فعله فرارًا من الزكاة أو لغير فرار

ينقطع الحول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٦٨٩ - مَسْأَلَةٌ: مَنْ خَرَجَ الْمَالُ عَنْ مِلْكِهِ فِي دَاخِلِ الْحَوْلِ قَبْلَ تَمَامِهِ - بِأَيِّ وَجْهٍ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ - ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ - بِأَيِّ وَجْهٍ رَجَعَ إلَيْهِ، وَلَوْ إثْرَ خُرُوجِهِ بِطَرْفَةِ عَيْنٍ أَوْ أَكْثَرَ -: فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ بِهِ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ رُجُوعِهِ، لَا مِنْ حِينِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَوْلَ قَدْ بَطَلَ بِبُطْلَانِ الْمِلْكِ، وَمِنْ الْبَاطِلِ أَنْ يُعَدَّ عَلَيْهِ وَقْتٌ كَانَ فِيهِ الْمَالُ لِغَيْرِهِ. وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ إبِلًا بِإِبِلٍ، أَوْ بَقَرًا بِبَقَرٍ، أَوْ غَنَمًا بِغَنَمٍ، أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ، أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ -: فَإِنَّ حَوْلَ الَّذِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، مِنْ ذَلِكَ قَدْ بَطَلَ، وَيَسْتَأْنِفُ

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقطع الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينقطع الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ينقطع الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.