الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُؤدى زكاة الفطر عن الرقيق الكافر؟
أداء زكاة الفطر عن الرقيق الكافر تُؤدى عنهم، وافقه سفيان الثوري في الكفار.
تجبأداء زكاة الفطر عن الرقيق الكافر لا تُؤدى إلا عن المسلمين منهم
لا تجبأداء زكاة الفطر عن الرقيق الكافر لا تُؤدى إلا عن المسلمين منهم
لا تجبلم تذكره المصادر
٧٠٥ - مَسْأَلَةٌ: وَيُؤَدِّيهَا الْمُسْلِمُ عَنْ رَقِيقِهِ، مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي الْكُفَّارِ؟ وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: لَا تُؤَدَّى إلَّا عَنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُؤَدَّى زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ رَقِيقِ التِّجَارَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: تُؤَدَّى عَنْهُمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ. وَقَالُوا كُلُّهُمْ - حَاشَا أَبَا سُلَيْمَانَ -: يُخْرِجُهَا السَّيِّدُ عَنْهُمْ، وَبِهِ نَقُولُ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانُ: يُخْرِجُهَا الرَّقِيقُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ. وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ ي
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.