فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الفطر عن رقيق التجارة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تُؤدى زكاة الفطر عن رقيق التجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أداء زكاة الفطر عن رقيق التجارة لا تُؤدى عنهم

لا تجب
المالكية

أداء زكاة الفطر عن رقيق التجارة تُؤدى عنهم

تجب
الشافعية

أداء زكاة الفطر عن رقيق التجارة تُؤدى عنهم

تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٠٥ - مَسْأَلَةٌ: وَيُؤَدِّيهَا الْمُسْلِمُ عَنْ رَقِيقِهِ، مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي الْكُفَّارِ؟ وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: لَا تُؤَدَّى إلَّا عَنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُؤَدَّى زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ رَقِيقِ التِّجَارَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: تُؤَدَّى عَنْهُمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ. وَقَالُوا كُلُّهُمْ - حَاشَا أَبَا سُلَيْمَانَ -: يُخْرِجُهَا السَّيِّدُ عَنْهُمْ، وَبِهِ نَقُولُ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانُ: يُخْرِجُهَا الرَّقِيقُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ. وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ ي

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

موضعها في«المدونة» ص ٣٨٦

قَالَ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ رَقِيقٌ لِلتِّجَارَةِ مُسْلِمُونَ فَعَلَيْهِ فِيهِمْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا لِلتِّجَارَةِ وَلَا يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أَتَكُونُ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؟

الشافعية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.