فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المخرِج لزكاة فطر الرقيق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُخرج السيد زكاة الفطر عن رقيقه أم يُخرجها الرقيق عن أنفسهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إخراج زكاة الفطر عن الرقيق يُخرجها السيد عنهم

على السيد
المالكية

إخراج زكاة الفطر عن الرقيق يُخرجها السيد عنهم

على السيد
الشافعية

إخراج زكاة الفطر عن الرقيق يُخرجها السيد عنهم

على السيد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٧٠٥ - مَسْأَلَةٌ: وَيُؤَدِّيهَا الْمُسْلِمُ عَنْ رَقِيقِهِ، مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ كَمَا ذَكَرْنَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي الْكُفَّارِ؟ وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: لَا تُؤَدَّى إلَّا عَنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تُؤَدَّى زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ رَقِيقِ التِّجَارَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: تُؤَدَّى عَنْهُمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ. وَقَالُوا كُلُّهُمْ - حَاشَا أَبَا سُلَيْمَانَ -: يُخْرِجُهَا السَّيِّدُ عَنْهُمْ، وَبِهِ نَقُولُ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانُ: يُخْرِجُهَا الرَّقِيقُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ. وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ ي

«المحلى» لابن حزم ج ٤ ص ٢٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على السيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على السيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على السيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.